كتاب : اليمين والنذر والعهد
إذا جعل الإنسان على نفسه شيئاً لم يلزمه القيام به إلا مع الحلف - باليمين - والنذر والعهد ، فإنها تلزم ، ويحرم الحنث بها ومخالفتها وتجب بذلك الكفارة ، والكلام فيها يكون في ضمن فصول . .
الفصل الأول : في الحالف والناذر والمعاهد
( مسألة 1386 ) : يشترط في الحالف والناذر والمعاهد البلوغ والعقل والقصد ، بالنحو الذي يعتد به عند العقلاء .
( مسألة 1387 ) : لا ينعقد اليمين والنذر من الغضبان إذا أوقعهما في سَورة غضبه ، بخلاف العهد فإنه ينعقد حينئذٍ مع القصد إليه .
( مسألة 1388 ) : لا تنعقد اليمين إذا صدرت اندفاعاً ، كما يشيع عند كثير من الناس . أما النذر والعهد فينعقدان حينئذٍ مع القصد إليهما .
( مسألة 1389 ) : لابد في انعقاد هذه الأمور من الاختيار التام ، فلا تنعقد مع الإكراه ، بل لا تنعقد اليمين إذا وقعت استجابة لطلب من يهمه