تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( مسألة 1383 ) : يقع الإيلاء مطلقاً ومعلقاً على شرط ، كما لو قال : والله لا أجامعك إن خرجت من الدار ، أو إن طلعت الشمس . ( مسألة 1384 ) : إذا آلى الرجل من امرأته ، فإن صبرت فذاك ، ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي من يوم آلى منها أو بعد ذلك ، فيمهله الحاكم أربعة أشهر من حين رفع أمرها له يخيره فيها بين أن يفيء ويرجع - وذلك بأن يدفع الكفارة ويجامعها - وأن يطلق ، فإذا مضت الأربعة أشهر ولم يفعل أحد الأمرين أجبره على أحدهما ، فإن عجز الحاكم عن ذلك أو أيس منه طلق الحاكم عنه وفرق بينهما وكان الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد . ( مسألة 1385 ) : لا يسقط الإيلاء بخروج المرأة عن الزوجية ، فإن تزوجها بعقد جديد لم يكن له وطؤها حتى يكفر . والحمد لله رب العالمين