أو الطلاق ، [ فان أبى ضيق عليه حتى يطلق ] فإن لم يتسن ذلك طلق عنه ، وكان الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد ، فإن كان رجعياً كان له الرجوع في العدة ، ووجب عليه التكفير ، وإلا الزم مرة أخرى بالطلاق ، حتى ينتهي به إلى التكفير والوطء أو خروجها عن عصمته وبينونتها منه .
الفصل السابع : في الإيلاء
وهو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوجة بشروط . .
1 - أن يكون الرجل بالغاً عاقلًا مختاراً ، فلا يقع من المكره ولو لأجل إرضاء الغير تجنباً للمشاكل .
2 - أن يكون قادراً على جماع المرأة غير عاجز عنه لنقص فيه أو لمانع فيها .
3 - أن يكون الإيلاء بقصد الإضرار بالزوجة والإغضاب لها وهجرها ، لا بداع آخر كمرض ، أو رعاية رضيع ، أو غير ذلك .
4 - أن تكون المدة التي يحلف على ترك الوطء فيها أكثر من أربعة اشهر .
5 - أن تكون الزوجة دائمة مدخولًا بها ولو دبراً .
فإن تمت هذه الشروط انعقد الإيلاء وحرم عليه وطء المرأة حتى يكفّر ، فإن وطأها قبله أثم ، كما في الظهار . لكن لا كفارة عليه للوطء ، بل يكفيه كفارة واحدة للإيلاء . وإن فقد بعض هذه الشروط لم ينعقد الإيلاء وجرى على الحلف حكم اليمين في اللزوم وعدمه ، على ما يأتي تفصيله في بحث اليمين إن شاء الله تعالى .