تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
من الدار ، أو إن أمطرت السماء . ( مسألة 1376 ) : يشترط في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار التام ، فلا يقع مع الإكراه ولو لأجل إرضاء الغير - كالأم والزوجة - تجنباً لبعض المشاكل . ( مسألة 1377 ) : لا يقع الظهار مع الغضب والانفعال من دون تروٍّ ، ولا إذا كان بقصد الإضرار بالمرأة والإيذاء لها . ( مسألة 1378 ) : يقع الظهار بالزوجة الدائمة والمتمتع بها ، ولا يقع بالأجنبية ، حتى لو علقه على الزواج بها . ( مسألة 1379 ) : لابد في الظهار من شهادة عادلين وأن تكون المرأة مدخولا بها قبلا أو دبراً ، وفي طهر لم يواقعها فيه إذا كانت في سن الحيض ، على التفصيل المتقدم في الطلاق . وفي جريان حكم الغائب هنا إشكال ، [ فاللازم الاحتياط ] . ( مسألة 1380 ) : إذا تمّ الظهار حرم على المُظاهِر وطء المرأة المظاهَرة ما دامت زوجة له حتى يكفّر ، ولا يحرم عليه غير الوطء من وجوه الاستمتاع ، فإن كفّر حلّ الوطء ، وإن وطأها قبل أن يكفر عصى ووجبت عليه كفارة أخرى للوطء المذكور ، وإذا كرر الوطء قبل التكفير تعددت الكفارة بعدده . ( مسألة 1381 ) : إذا خرجت المرأة المُظاهَرة عن زوجية المُظاهِر بطلاق أو غيره انحل الظهار وسقطت معه الكفارة ، فإن عادت له بتزويج جديد حلّ له وطؤها بلا كفارة . أما إذا عادت له بالرجوع بعد طلاق رجعي فلا ينحل الظهار ولا تسقط الكفارة . ( مسألة 1382 ) : إن كفّر المُظاهِر فلا إشكال ، وإن لم يكفر فإن صبرت المرأة المظاهَر منها فذاك ، وإلا انتُظِر بالرجل ثلاثة أشهر من حين الظهار ثم كان لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ، فيلزمه بأحد الأمرين من الكفارة