من الدار ، أو إن أمطرت السماء .
( مسألة 1376 ) : يشترط في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار التام ، فلا يقع مع الإكراه ولو لأجل إرضاء الغير - كالأم والزوجة - تجنباً لبعض المشاكل .
( مسألة 1377 ) : لا يقع الظهار مع الغضب والانفعال من دون تروٍّ ، ولا إذا كان بقصد الإضرار بالمرأة والإيذاء لها .
( مسألة 1378 ) : يقع الظهار بالزوجة الدائمة والمتمتع بها ، ولا يقع بالأجنبية ، حتى لو علقه على الزواج بها .
( مسألة 1379 ) : لابد في الظهار من شهادة عادلين وأن تكون المرأة مدخولا بها قبلا أو دبراً ، وفي طهر لم يواقعها فيه إذا كانت في سن الحيض ، على التفصيل المتقدم في الطلاق . وفي جريان حكم الغائب هنا إشكال ، [ فاللازم الاحتياط ] .
( مسألة 1380 ) : إذا تمّ الظهار حرم على المُظاهِر وطء المرأة المظاهَرة ما دامت زوجة له حتى يكفّر ، ولا يحرم عليه غير الوطء من وجوه الاستمتاع ، فإن كفّر حلّ الوطء ، وإن وطأها قبل أن يكفر عصى ووجبت عليه كفارة أخرى للوطء المذكور ، وإذا كرر الوطء قبل التكفير تعددت الكفارة بعدده .
( مسألة 1381 ) : إذا خرجت المرأة المُظاهَرة عن زوجية المُظاهِر بطلاق أو غيره انحل الظهار وسقطت معه الكفارة ، فإن عادت له بتزويج جديد حلّ له وطؤها بلا كفارة . أما إذا عادت له بالرجوع بعد طلاق رجعي فلا ينحل الظهار ولا تسقط الكفارة .
( مسألة 1382 ) : إن كفّر المُظاهِر فلا إشكال ، وإن لم يكفر فإن صبرت المرأة المظاهَر منها فذاك ، وإلا انتُظِر بالرجل ثلاثة أشهر من حين الظهار ثم كان لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ، فيلزمه بأحد الأمرين من الكفارة
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 471
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧١