تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ويتثبت في أفعاله وأقواله ، ويحفظ لسانه عن الخطل والباطل مهما كانت الظروف المحيطة به ، مراعياً تعاليم الله تعالى ومتأدباً بأدبه ، ولئلا يحرج نفسه ويضيق عليها وعلى أهله متكلفاً بذلك ومتعدياً . ( مسألة 1372 ) : لابد في الظهار من أن يكون بقصد تحريم الزوجة مع بقائها على الزوجية ، فلو أريد به الكناية عن الطلاق لم يقع ظهاراً ولا طلاقاً . ولو أريد به الوعد باعتزال المرأة من دون تحريم لها لم يقع ظهاراً ولم يترتب عليه أثر . ( مسألة 1373 ) : يتحقق الظهار بأن يقول الرجل للمرأة بقصد تحريمها عليه : أنت عليّ كظهر أمي . ويكفي كل ما يدل على المرأة التي يراد تحريمها ، كفلانة ، أو هي . كما يكفي كل ما يدل على التشبيه ، مثل : أنت عليّ ظهر أمي ، أو : أنت مني كظهر أمي ، أو : أنت حرام عليّ كظهر أمي ، إلى غير ذلك . ( مسألة 1374 ) : يقوم مقام الام جميع المحرمات النسبية ، كالأخت والعمة والخالة ، بل مطلق المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة . ولابد من أن يؤخذ في التشبيه العنوان المحرم - كالأم والأخت - دون شخص المرأة التي هي محرم ، فإذا قال : أنت عليّ كظهر زينب ، وكانت زينب أمه أو أخته لم يقع الظهار . كما أنه يقوم مقام الظهر كل عضو من أعضاء المحارم ، كالرجل واليد والبطن والفرج وغيرها . وكذا لو كان المشبَّه به هو المرأة المحرم نفسها ، كما لو قال : أنت علي كأمي أو كاختي . نعم لا يقع بالتحريم المجرد عن التشبيه كما لو قال : أنت عليّ حرام . ( مسألة 1375 ) : لابد في الظهار من الإطلاق ، ولا يقع مؤقتاً بزمان - كشهر أو سنة - ولا مؤجلًا ، كما لو قال : أنت علي كظهر أمي من يوم الجمعة ، ولا مشروطاً بشيء ، كما لو قال : أنت علي كظهر أمي إن خرجت