تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
والتمشط وتقليم الأظفار ونحو ذلك مما لا يعد زينة عرفاً ، بل حتى مثل الاكتحال إذا لم يكن للزينة ، بل لحاجتها إليه أو لتعارفه من دون أن يعد زينة عرفاً . وإذا لم تحد أثمت ، ولم تبطل عدتها . ( مسألة 1355 ) : يجوز لمن مات زوجها أن تعتد في بيته وفي أي بيت شاءت ، بل لها أن تقضي عدتها في بيوت متعددة كل مدة في بيت . ويجوز لها الخروج من البيت الذي تعتد فيه ، نعم هو مكروه إلا أن تكون في حاجة لذلك أو لأداء حق أو في طاعة . وأما ما شاع عند كثير من العوام من أن عليها الاعتزال والاحتجاب حتى لا يظهر شخصها للأجنبي ولا يسمع صوتها ولا يرى ما يحل كشفه من بدنها ، وغير ذلك من القيود ، فلا أصل له شرعاً . ( مسألة 1356 ) : الموطوءة شبهة تعتد بقدر عدة الطلاق المتقدمة على المرأة الحرة . والمدار فيها على اشتباه الرجل وعدم تعمده الحرام ، ولا أثر لاشتباه المرأة . ( مسألة 1357 ) : إذا كانت الموطوءة شبهة مزوجة حرم على زوجها وطؤها في عدتها ، [ بل عليه اعتزالها فلا يستمتع بها بقية الاستمتاعات ، ولا ينظر إليها نظراً يحرم على غيره [ . وان لم تكن مزوجة حرم عليها الزواج في العدة . ( مسألة 1358 ) : لا عدة من وطء الزاني ولا استبراء . نعم الأفضل الأولى استبراء المزني بها من ماء الفجور ، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها . ( مسألة 1359 ) : مبدأ عدة الوفاة على المرأة من حين يبلغها خبر وفاة زوجها ، لا من حين نفس الوفاة ، من غير فرق بين غياب الزوج وحضوره [ حتى لو كانت المدة بين الوفاة وحصول الخبر قريبة كثلاثة أيام ، وحتى إذا كانت المرأة ممن لا يجب عليها الحداد كالأمة والصغيرة [ . ومبدأ عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة وظهور الحال لا من حين آخر وطء . أما بقية
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 464 | السيد محمد سعيد الحكيم