تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
بها والأمة المطلقة - إذا كانت تحيض كل ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل فعدتها طهران لا غير ، ولا تعتد بشهر أبيض ونصف لو سبق لها قبل إكمال الطهرين . ( مسألة 1345 ) : المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر ترجع في تعيين أيام حيضها إلى ما تقدم في مبحث الحيض من كتاب الطهارة ، فلا تُطلَّق فيها ، بل تطلق في الأيام المحكومة بأنها طهر . [ ولا تعتد بالأطهار إن كانت حرة مطلّقة ، بل بثلاثة أشهر . أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فتعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف ، فإذا بدأت عدتها في أول الطهر تكمل الطهر الثاني ولا تكتفي بشهر ونصف ، وإذا بدأت عدتها بأواخر الطهر تكمل شهراً ونصفاً ولا تكتفي بإكمال الطهر الثاني ] . ( مسألة 1346 ) : [ التي تحيض في الشهر مراراً تعتد بأبعد الأجلين وهو الشهور ، فتعتد بثلاثة شهور إن كانت حرة مطلّقة ، وبشهر ونصف إن كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة ] . ( مسألة 1347 ) : المطلقة الحرة إذا كانت صغيرة وهي في سن من تحيض فاعتدت بشهر ثم حاضت لم يحسب الشهر من عدتها ، بل تستأنف عدتها بالأطهار فتعتد بثلاثة أطهار بعد الحيض الذي وقع عليها . [ وهو اللازم في كل من تكون عدتها بالشهور إذا فجأها الحيض قبل إكمال عدتها ] . ( مسألة 1348 ) : من تكون عدتها بالأطهار إذا بدأت عدتها بطهر أو طهرين ثم انقطع حيضها تلغي الأطهار ثم تستأنف عدتها بالشهور ، إلا أن تكون طاعنة في السن بحيث يكون انقطاع حيضها لانتهائه عادة لا لاضطرابه فإنها لا تلغي ما تعتد به من الأطهار ، بل تكمل عدتها بالشهور ، فإذا اعتدت بطهر وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهرين ، وإذا اعتدت بطهرين وحاضت حيضتين ثم انقطع حيضها أتمت عدتها بشهر ،