تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
( مسألة 1340 ) : عدة الحرة المسلمة المطلقة التي تحيض ثلاثة أطهار ، وهي ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه وطهران بعده ، وتنتهي عدتها بأن ينزل عليها الدم من الحيضة الثالث ة . وكذا عدة الكافرة الحرة المطلَّقة إذا أسلمت قبل مضي طهرين من طلاقها ، [ بل وإن لم تسلم ] . أما الأمة فعدتها طهران وتخرج عن العدة بنزول الدم من الحيضة الثانية . ( مسألة 1341 ) : عدة المتمتع بها التي تحيض طهران ، فإن خرجت عن الزوجية - بانتهاء المدة أو هبتها - في طهر كان عليها إكماله وإكمال الطهر الثاني فتخرج عن العدة بالحيضة الثانية ، وإن خرجت عنها في آخر الطهر أو في أثناء الحيض كان عليها إكمال طهرين ، فتخرج عن العدة بالثالثة . ( مسألة 1342 ) : الحرة المسترابة - وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض - عدتها من الطلاق ثلاثة أشهر قمرية ولو ملفقة ، وإن كانت أمة فعدتها شهر ونصف . وكذا المسترابة المتمتع بها حرة كانت أو أمة ، فإن عدتها شهر ونصف . نعم إذا احتمل أن انقطاع حيضها للحمل فإنها تنتظر أقصى مدة الحمل من حين المواقعة الأخيرة ، وهو سنة ، فإن ظهرت حاملًا وإلا انكشف أن عدتها ثلاثة أشهر ، أو شهر ونصف . ( مسألة 1343 ) : من تحيض كل ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر إن تمت لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دماً خرجت عن عدتها ، وان لم تتم لها حتى مضت لها ثلاثة أطهار كانت هي عدتها ، فهي تعتد بمضي أسبق الأمرين من الشهور الثلاثة والأطهار الثلاثة . نعم إذا كانت شابة مستقيمة الحيض ، فلم تحض في ثلاثة أشهر إلا حيضة واحدة ، ثم انقطع حيضها وجهل سببه ، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلاقها ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فتكون عدتها سنة . ( مسألة 1344 ) : من كانت عدتها طهرين أو شهراً ونصفاً - كالمتمتع