تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
سواء بلغت سن اليأس أم لا . هذا إذا كانت حرة مطلقة أما إذا كانت متمتعاً بها أو أمة مطلقة فإنها إذا اعتدت بطهر واحد وحاضت حيضة واحدة ثم انقطع حيضها بالنحو المذكور تلغي الطهر وتستأنف عدتها بشهر ونصف . ( مسألة 1349 ) : الحامل من زوجها إذا طلقها تعتد بوضع الحمل وإن كان بعد الطلاق بلحظة . ولا فرق بين كونه تاماً وكونه سقطاً إذا علم أنه مبدأ تكون آدمي . وإذا كانت حاملًا بأكثر من واحد بانت من زوجها - إن كانت العدة رجعية - بوضع الأول ، فلا يجوز لزوجها الرجوع بها ، لكن لا يحل لها الزواج حتى تضع ما بقي من حملها . ( مسألة 1350 ) : [ المتمتع بها الحامل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدتها لو لم تكن حاملًا ] . ( مسألة 1351 ) : إذا خرجت المرأة عن الزوجية في الزواج الدائم بغير الطلاق - كفسخ النكاح وبطلانه بعروض أحد أسباب التحريم - ثبتت لها عدة الطلاق المتقدمة من الأطهار أو الشهور أو وضع الحمل . وإن عرضت هذه الأمور على الزواج المنقطع ثبتت لها عدة المتمتع بها . ( مسألة 1352 ) : عدة الوفاة في جميع الأحوال أربعة أشهر وعشرة أيام ، إلا الحامل ، فإن عدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل . ( مسألة 1353 ) : إذا مات الزوج والمرأة في العدة البائنة أتمت عدتها ولم تعتد للوفاة . أما إذا مات في العدة الرجعية فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة [ فإن بقي بعدها من مدة عدة الطلاق شيء أتمته ، كما إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر فمات زوجها في طهرها الأول ] . ( مسألة 1354 ) : يجب على الحرة البالغة العاقلة في عدة الوفاة الحداد بترك الطيب والزينة في البدن واللباس ، ويجوز لها الغسل والتنظيف
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 463 | السيد محمد سعيد الحكيم