تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

الفصل الرابع : في العدَّة

أسباب ثبوت العدة على المرأة ثلاثة . . الأول : وفاة الزوج ، وثبوت العدة بها غير مشروط بشيء ، فتثبت مع الدخول وعدمه ، صغيرين كانا أو كبيرين أو مختلفين ، مسلمين كانا أو كافرين أو مختلفين . الثاني : الخروج عن الزوجية - مع حياة الزوج - بأحد أمور . . 1 - الطلاق في الزواج الدائم . 2 - انقضاء الأجل أو هبة المدة في المنقطع . 3 - فسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة . 4 - بطلان النكاح ، لارتداد أو حصول رضاع محرم أو غير ذلك . وثبوت العدة بسبب ذلك مشروط بأمرين : أحدهما : أن تكون في سن الحيض الذي تقدم في المسألة ( 1316 ) من الفصل الثاني . ثانيهما : أن تكون مدخولًا بها قبلًا أو دبراً ، فلا عدة مع عدم الدخول [ نعم مع دخول مني الرجل في فرج المرأة يلزم الاحتياط بالجمع بين أحكام المعتدة وغيرها ، فلا تتزوج في مدة العدة ولا يرجع بها الزوج لو طلقها ] . الثالث : وطء الشبهة ، وثبوت العدة بسببه مشروط بكونها في سن الحيض .