الفصل الرابع : في العدَّة
أسباب ثبوت العدة على المرأة ثلاثة . .
الأول : وفاة الزوج ، وثبوت العدة بها غير مشروط بشيء ، فتثبت مع الدخول وعدمه ، صغيرين كانا أو كبيرين أو مختلفين ، مسلمين كانا أو كافرين أو مختلفين .
الثاني : الخروج عن الزوجية - مع حياة الزوج - بأحد أمور . .
1 - الطلاق في الزواج الدائم .
2 - انقضاء الأجل أو هبة المدة في المنقطع .
3 - فسخ النكاح بأحد العيوب المتقدمة .
4 - بطلان النكاح ، لارتداد أو حصول رضاع محرم أو غير ذلك . وثبوت العدة بسبب ذلك مشروط بأمرين :
أحدهما : أن تكون في سن الحيض الذي تقدم في المسألة ( 1316 ) من الفصل الثاني .
ثانيهما : أن تكون مدخولًا بها قبلًا أو دبراً ، فلا عدة مع عدم الدخول [ نعم مع دخول مني الرجل في فرج المرأة يلزم الاحتياط بالجمع بين أحكام المعتدة وغيرها ، فلا تتزوج في مدة العدة ولا يرجع بها الزوج لو طلقها ] .
الثالث : وطء الشبهة ، وثبوت العدة بسببه مشروط بكونها في سن الحيض .