تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
العدة ، فإذا خرجت منها لم يقبل منه دعوى الرجوع في العدة إلا بالعلم أو بالبينة ، وهي شهادة رجلين عادلين ، ولا يقوم مقامهما غيرهما . ( مسألة 1337 ) : إذا رجع الزوج في العدة وأشهد على ذلك ، لكنه كان مستسراً به وطلب من الشهود الكتمان ، فلم يبلغ ذلك المرأة حتى خرجت العدة ، ففي صحة الرجوع حينئذٍ إشكال [ فاللازم الاحتياط بالطلاق أو بتجديد العقد عليها ] . ( مسألة 1338 ) : يكره للرجل الرجوع في الطلاق إذا لم يكن له بالمرأة حاجة ، وكان رجوعه لأجل تجديد الطلاق . بل يستحب له تركها حتى تخرج من عدتها ، متحلياً بالصبر والأناة لتبقى لهما حرية الاختيار ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . ولا ينبغي للمؤمن أن يسد على نفسه باباً فتحه الله تعالى له - توسعة عليه ورحمة به - في موقف انفعالي قد يدفع الشيطان له لا يستطيع بعد ذلك تداركه . ( مسألة 1339 ) : يكره للمريض طلاق زوجته بدون رضاها ، فإن طلقها توارثا في العدة الرجعية مطلقاً ، ولا يرثها هو في غيرها كما هو الحال في الصحيح . أما هي فترثه - وإن كان الطلاق بائناً - إلى سنة من حين الطلاق ، إلا في موارد . . 1 - أن يصح من مرضه قبل السنة ثم يموت . 2 - أن تتزوج بغيره بعد الخروج من العدة . 3 - أن يكون الطلاق بعد مراجعتها ورضاها ، أو كان خلعاً أو مباراة .