طلاق العدة المتقدم أيضاً ثم تزوجت غيره وحللها ثم طلقها ، ثم تزوجها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، فتم له طلاقها تسع تطليقات للعدة ، حرمت عليه مؤبداً ولا يحللها له شيء حينئذٍ . [ ويجري ذلك في كل من طلق امرأته تسع تطليقات وإن لم تكن للعدة ] .
( مسألة 1333 ) : الرجوع إيقاع يتضمن الرجوع في الزوجية ورفع اليد عن الطلاق من الزوج أو وكيله أو وليه . ولا يشترط فيه قول مخصوص ، بل يقع بكل ما يدل عليه ، مثل : رجعت بك ، ورددتك ، وأنت زوجتي ، وغير ذلك مما يراد به الرجوع . بل يقع بالفعل المقصود به الرجوع ، كما لو واقعها أو قبّلها بقصد الرجوع . أما لو فعل ذلك لا بقصد الرجوع فلا يتحقق به الرجوع إلا في المواقعة ، فإنها على صور . .
1 - أن يواقع مختاراً ملتفتاً لكونها في العدة الرجعية . وحينئذٍ تكون المواقعة رجوعاً وإن لم يقصد بها الرجوع .
2 - أن يواقع من دون قصد للمواقعة أو مكرهاً عليها . وحينئذٍ لا تكون المواقعة رجوعاً إلا أن يقصد بها الرجوع .
3 - أن يواقع مختاراً غافلا عن كونها في العدة الرجعية . وفي تحقق الرجوع حينئذٍ إشكال [ فاللازم الاحتياط بتجديد الرجوع أو الطلاق ] .
( مسألة 1334 ) : إذا طلق بالشرائط ثم أنكر الطلاق قبل خروج العدة الرجعية كان إنكاره بحكم الرجوع ، وإن لم يقصد به الرجوع .
( مسألة 1335 ) : يستحب الإشهاد على الرجوع ، ومع عدم الإشهاد حينه يستحب الإشهاد بعده ، بأن يقرّ الزوج أمام شاهدين عادلين بأنه قد سبق منه الرجوع .
( مسألة 1336 ) : يقبل قول الرجل في الرجوع ما دامت المرأة في
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 458
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٥٨