الفصل الثالث : في أحكام الطلاق
( مسألة 1326 ) : الطلاق الفاقد للشرائط المتقدمة باطل لا يترتب عليه الأثر . وهو المعروف عند المسلمين بالطلاق البدعي .
( مسألة 1327 ) : الطلاق الصحيح قسمان . .
الأول : البائن . وهو الذي لا يشرع للزوج الرجوع فيه حتى لو كانت المطلقة ذات عدة . وهو أقسام :
1 - طلاق المرأة بعد بلوغها سن اليأس المتقدم .
2 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين قمرية .
3 - طلاق المرأة التي لم يدخل بها الزوج قبلًا ولا دبراً .
4 - طلاق الخلع والمباراة .
5 - الطلاق الثالث للحرة ، والثاني للأمة ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
الثاني : الرجعي . وهو الذي يشرع للزوج الرجوع فيه ما دامت المطلقة في العدة ، وهو ما عدا الأقسام السابقة .
( مسألة 1328 ) : لا يشرع الطلاق بعد الطلاق من دون أن يتخلل بينهما رجوع ، فإذا قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، صح الأول وبطل ما بعده . أما إذا تخلل الرجوع فيصح ، حتى لو لم يدخل بها حال الرجوع ، بل حتى لو كانا في طهر واحد ، وإن كان الأولى أن يكون لكل طلاق طهر ، بل الأولى