عادلًا - إشكال .
( مسألة 1322 ) : لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة المطلقة في مجلس الطلاق ، ولا علمها به حين وقوعه ، فضلًا عن رضاها به أو إذنها فيه .
( مسألة 1323 ) : يثبت الطلاق بالعلم وبالبينة وباتفاق الطرفين عليه وبإخبار من بيده الطلاق بأنه قد أوقعه ، فإذا أخبر الزوج أو وكيله أو وليه بأنه قد طلق صدق ، حتى لو أخبر بأنه قد طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة بحيث يلزم خروجها عن العدة .
( مسألة 1324 ) : إذا طلق المخالف طلاقاً يصح في مذهبه ولا يصح عندنا لم يصح طلاقه واقعاً ، فيجوز لزوجته المؤمنة أن تمكنه من نفسها لو لم يرتب هو الأثر على ذلك الطلاق . لكن لنا إلزامه بصحته ، فيجوز لزوجته إن كانت مؤمنة أن لا تمكنه من نفسها ، وأن تتزوج من غيره بعد الخروج من العدة ، ويصح زواجها حينئذٍ ، كما يجوز للمؤمن أن يتزوج زوجته التي طلقها مؤمنة كانت أو مخالفة . وإن استبصر بعد أن تزوجت زوجته التي طلقها فلا سبيل له عليها . نعم إن استبصر قبل أن تتزوج فلا ينفذ الطلاق عليه ، بل تبقى المرأة زوجة له على النحو الثابت عندنا . أما المؤمن فإنه إذا طلق على مذهب المخالفين مخالفاً لما عندنا لم ينفذ طلاقه لا في حقه ولا في حقنا ولا يلزم .
( مسألة 1325 ) : إذا طلق الكافر من غير أهل القبلة زوجته طلاقاً صحيحاً في دينه باطلًا عندنا فطلاقه نافذ عليه وعلى غيره مطلقاً ، سواء بقي على دينه أم أسلم ، وقد تزوجت المرأة أو لم تتزوج .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 455
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٥٥