أكبر نسائي طالق ، أما لو كانت مردَّدة من كل وجه فلا يقع ، كما لو قال : إحدى نسائي طالق .
8 - أن تكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، فلا يصح طلاقها حال الحيض أو النفاس ، ولا في طهر قد جامعها فيه . بل لا يصح طلاقها في النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد وإن كان بحكم الطهر .
( مسألة 1312 ) : إذا شك في الحيض بعد العلم بالطهر بني ظاهراً على الطهر ، وإذا شك في الطهر بعد العلم بالحيض بني ظاهراً على الحيض . لكن لو ظهر الأمر على خلاف مقتضى الظاهر فالحكم تابع للواقع .
( مسألة 1313 ) : إذا أخبرت بأنها حائض أو بأنها دخلت في طهر لم يجامعها فيه صدقت . نعم إذا أخبرت بأنها دخلت في طهر فطلقها ثم أخبرت بأنها كانت كاذبة في خبرها لم يقبل منها ، وحكم بصحة الطلاق ، إلا أن يعلم بصدقها في خبرها الثاني أو تقوم به البينة .
( مسألة 1314 ) : الغائب عن زوجته إن عَلِم حالَها أو تيسر له الفحص عنه فهو كالحاضر يجري عليه الحكم السابق ، أما إذا صعب عليه الفحص فيجوز له طلاقها ، وكذا الحال في الحاضر الذي يتعذر عليه معرفة حال زوجته .
( مسألة 1315 ) : المسترابة إذا كانت مدخولًا بها لا يطلقها زوجها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر قمرية من آخر مرة واقعها فيها ، من دون فرق في ذلك بين الحاضر والغائب . والمراد بالمسترابة من لا تحيض وهي في سن من تحيض ، ويبدأ سن الحيض بإكمال المرأة تسع سنين قمرية ، وينتهي بإكمالها ستين سنة قمرية إن كانت قرشية وخمسين سنة قمرية إن لم تكن قرشية .
( مسألة 1316 ) : يسقط الشرط الثامن في موارد . .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 453
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٥٣