1 - أن لا تكون المرأة في سن الحيض المتقدم في المسألة السابقة .
2 - أن تكون المرأة غير مدخول بها ، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضاً .
3 - أن تكون حاملًا وإن لم يتبين حملها ، وعلى هذا إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أوفي طهر قد جامعها فيه ثم تبين أنها كانت حين الطلاق حاملًا انكشف صحة الطلاق .
( مسألة 1317 ) : إذا شك في البلوغ ، أوفي اليأس ، أو في الحمل ، أو في الدخول بني ظاهراً على عدمها . لكن لو ظهر الخطأ فالحكم تابع للواقع .
9 - الإشهاد ، وذلك بأن يشهد الطلاق رجلان عادلان ، بحيث يسمعانه إن كان باللفظ ، ويريانه إذا كان بالإشارة ونحوها من الأخرس ونحوه . وقد تقدم في صلاة الجماعة بيان معنى العدالة وكيفية إحرازها .
( مسألة 1318 ) : يشترط عدالة الشاهدين حين الطلاق ، ولا يبطله خروجهما عن العدالة بعده ، كما لا يكفي عدالتهما بعد الطلاق إذا لم يكونا عادلين حينه .
( مسألة 1319 ) : لا يشترط معرفة الشاهدين للرجل المطلِّق أو للمرأة المطلَّقة بعد أن كانت معينة في نفسها . كما لا يشترط أن يطلب منهما الشهادة ، بل يكفي مفاجأتهما بصيغة الطلاق إذا عرفا أن المقصود بها إنشاء الطلاق .
( مسألة 1320 ) : لابد من أن يشهد الشاهدان إنشاء الطلاق ، ولا يكفي أن يشهدا إقرار الزوج به إذا كان قد أوقعه من دون إشهاد . بل لابد من إنشائه مجدداً بشروطه المقررة أمامهما .
( مسألة 1321 ) : إذا طلقها وكيل الزوج فلابد من شاهدين غير الوكيل . وفي الاكتفاء بكون أحدهما الزوج الموكِّل أو وليّه - إذا كان قد حضر وكان
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 454
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٥٤