تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

الفصل الثاني : في شروط الطلاق

وهي أمور . . 1 - البلوغ . 2 - العقل . 3 - الرشد ، فلا يصح طلاق المعتوه ونحوه . 4 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك . ويكفي في الإكراه إيقاعه الطلاق غير راض به ، بل مداراة للغير كالأبوين والزوجة . أما إذا أوقعه راضياً به لتجنب مشاكل الآخرين فلا إكراه ويصح الطلاق . 5 - القصد إلى إنشاء الطلاق بالصيغة ، فلا يصح طلاق الغالط والساهي والهازل ونحوهم . 6 - أن يكون منجَّزاً ، فلا يصح الطلاق المعلَّق ، سواء علّقه على التزويج ، كما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أم على أمر آخر ، كما لو قال : إن خرجت من بيتها فهي طالق ، أو نحو ذلك . [ حتى لو علّقه على أمر معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول شرط في صحة الطلاق ، كما إذا قال : إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق ، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق ] . نعم يصح هذان الوجهان في الخلع والمباراة وإن كانا من أقسام الطلاق . 7 - تعيين المطلقة حين الطلاق ولو إجمالًا ، كما لو قال :