الفصل الثاني : في شروط الطلاق
وهي أمور . .
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الرشد ، فلا يصح طلاق المعتوه ونحوه .
4 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك . ويكفي في الإكراه إيقاعه الطلاق غير راض به ، بل مداراة للغير كالأبوين والزوجة . أما إذا أوقعه راضياً به لتجنب مشاكل الآخرين فلا إكراه ويصح الطلاق .
5 - القصد إلى إنشاء الطلاق بالصيغة ، فلا يصح طلاق الغالط والساهي والهازل ونحوهم .
6 - أن يكون منجَّزاً ، فلا يصح الطلاق المعلَّق ، سواء علّقه على التزويج ، كما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أم على أمر آخر ، كما لو قال : إن خرجت من بيتها فهي طالق ، أو نحو ذلك . [ حتى لو علّقه على أمر معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول شرط في صحة الطلاق ، كما إذا قال : إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق ، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق ] . نعم يصح هذان الوجهان في الخلع والمباراة وإن كانا من أقسام الطلاق .
7 - تعيين المطلقة حين الطلاق ولو إجمالًا ، كما لو قال :