تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
عنه مع حاجته لذلك ، وكذا المجنون المطبق الذي لا يتوقع زوال جنونه . أما الإدواري ومن يتوقع زوال جنونه والصبي فلا يطلق الولي عنهم ، بل ينتظر كمالهم إلا مع الضرورة الملحة للتعجيل بحيث يعلم برضا الشارع الأقدس بالطلاق فيطلق الولي [ بعد مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه ] . ( مسألة 1306 ) : يجوز لمن يملك الطلاق أن يأذن لغيره أو يوكله في إيقاعه عنه ، فينفذ طلاقه حينئذٍ ، وإن كانا معاً حاضرين في مجلس الطلاق . ( مسألة 1307 ) : يلغو طلاق الفضولي ولا تصححه الإجازة . ( مسألة 1308 ) : صيغة الطلاق أن يقول : فلانة طالق ، أو أنت طالق ، أو زوجتي طالق ، أو نحو ذلك مما يتضمن تعيين الزوجة المطلّقة مع المحافظة على الهيئة المذكورة . ولا تجزئ مادة الطلاق مع اختلاف الهيئة ، كما لو قال : طلقتك ، أو أنت مطلقة ، أو نحو ذلك . كما لا تجزئ الكنايات ، مثل : أنت حرام ، أو بائنة ، أو نحو ذلك . وفي وقوعه بقوله : ( اعتدّي ) إشكال . ( مسألة 1309 ) : إذا قال : أنت طالق ثلاثاً ، أو اثنتين ، فلا يقع العدد المذكور ، بل في حصول طلقة واحدة به إشكال . ( مسألة 1310 ) : لا يقع الطلاق بغير العربية إلا مع تعذر العربية على المطلِّق ، فيطلق بلغة أخرى ، ولا يحتاج للتوكيل . ( مسألة 1311 ) : لا يقع الطلاق بالكتابة ، ولا بالإشارة إلا مع تعذر النطق على المطلق لخرس أو نحوه ، فيجزئه الطلاق بالكتابة ، بأن يكتب بقصد إنشاء الطلاق ويُشهِد على ذلك مع مراعاة شروط الطلاق الأخرى ، ومع عجزه عن الكتابة يكتفي بالإشارة المُفهمة بقصد إنشاء الطلاق أيضاً ، مثل أن يضع ثوباً على رأسها كأنها صارت أجنبية عنه .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 451 | السيد محمد سعيد الحكيم