بأمر الصبي لضعفه . كما لابد من الحذر من اختلاط النظر لمصلحة الصبي بالانفعال النفسي منه ، أو من المؤثرات الخارجية الأخرى . وقد ورد في الأخبار الترخيص بخمس أو ست ضربات مع الحث على الرفق ، فاللازم عدم الزيادة عليها إلا عند الحاجة والضرورة .
( مسألة 1291 ) : لا يجوز ضرب الطفل بغير إذن وليه . ولو توقف دفع ضرره على ضربه وتعذر الرجوع للولي لزم الرجوع للحاكم الشرعي ، ومع تعذره يتعين الاقتصار على ما لابد منه لدفع شره وضرره من دون إضرار به مهما أمكن .
( مسألة 1292 ) : يجوز ضرب الصبي بإذن وليه ، وحينئذٍ إن كان الإذن مستفاداً من شاهد الحال - كوضع الصبي عند المعلم الظاهر في الإذن له بتأديبه بالوضع المتعارف - لزم الاقتصار عند الحاجة على ثلاث ضربات وعدم الزيادة على ذلك إلا بعد مراجعة الولي وشرح الحال له والتعاون معه ، وإن كان الإذن مستفاداً بالتنصيص لزم الرجوع لما يقتضيه الإذن سعة وضيقاً مع عدم تعدي الولي عن مقتضى وظيفته المتقدمة . ومع الخروج عن ذلك يكون الضرب محرماً مضموناً بالدية .
الفصل التاسع : في النفقات
والمهم منها قسمان . .
الأول : نفقة الزوجة . وهي تختص بالزوجة الدائمة وإن كانت أمة أو ذمية . ولا تجب للمتمتع بها إلا مع الشرط في ضمن العقد ، فتجب بالشرط .