تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( مسألة 1293 ) : تسقط نفقة الزوجة الدائمة بنشوزها على الزوج بأحد أمرين : 1 - منعه عن حقوقه التي له عليها من وجوه الاستمتاعات - غير الوطء في الدبر - والتزين الذي يريده منها ، وعدم المنفّرات له - ولو مثل سبه وشتمه والإعراض عنه وسوء معاشرته - مع حفظه في ماله وعرضه وعدم خيانته فيهما . 2 - الخروج من بيت زوجيتها بغير إذن الزوج ، الذي تقدم في المسألة ( 1266 ) من الفصل السابع حرمته عليها . نعم لو كان خروجها لضرورة مسوغة لم تسقط النفقة . وكذا لو كان خروجها بإذنه ، إلا أن يبتني إذنه لها على عدم النفقة لها حين الخروج ، كما يتعارف في الإذن لها بالذهاب إلى أهلها أو غيرهم لتكون في ضيافتهم ، ومنه ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو في بيتها من حين العقد عليها إلى حين زفافها له ومجيئها إلى بيته . ( مسألة 1294 ) : تجب النفقة للمطلقة رجعياً ما دامت في العدة ، وكذا المطلقة بائناً إذا كانت حاملًا منه . أما إذا كانت حاملًا من غيره أو معتدة منه غير مطلقة - كالمتمتع بها - فلا تجب لها النفقة . ( مسألة 1295 ) : النفقة الواجبة للزوجة هي الطعام - مطبوخاً إن احتاج للطبخ - والشراب ، والكسوة - مخيطة إن احتاجت للخياطة - بالوجه المتعارف ، والسكن حيث يسكن الزوج حسب قدرته وطاقته مفروشاً بالوجه المتعارف ، كما يجب عليه أن يبذل لها فراش النوم في ليلته معها [ وفي غيرها ] . وأما الزينة والتنظيف ونحوهما فإن طلبها الزوج كان عليه بذل مؤنتها ، وإن لم يطلبها لم يكلف بها [ إلا مؤنة غسل الجنابة المسببة