تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
فإن رضيت بما يرضى به غيرها من تبرع أو اجرة فهي أحق بإرضاعه ، وإن طلبت ما زاد على ذلك لم يجب إجابتها ، سواءً زاد على أجرة المثل أم لا ، وإن كان الأفضل حينئذٍ ترك الطفل مع أمه وإرضاعه منها . ( مسألة 1282 ) : أتم الرضاع شرعاً عامان ، وتجوز الزيادة على ذلك . وأقله شرعاً واحد وعشرون شهراً . ويجوز النقص عنه على كراهة . ( مسألة 1283 ) : الولي على الصبي هو الأب ، إلا أن للُام أن تطالب بحضانته ، وذلك بتولي شؤون عيشه وتربيته ، ويكون في حجرها حينئذٍ تحت نظر أبيه وفي رعايته . ويختص ذلك بمدة الرضاع ، فإذا فطم - ولو قبل مضي سن الرضاع الشرعي - سقط حقها في الحضانة ، وكان لأبيه أن يضعه حيث يشاء . ( مسألة 1284 ) : تسقط حضانة الام بأمور . . 1 - أن تطلب أجراً زائداً على الرضاع فيسترضع الأب غيرها . 2 - أن تسقط عن قابلية الحضانة بمرض أو جنون أو موت ، ولا تنتقل حينئذٍ حضانتها لوكيلها أو وصيها أو وارثها . 3 - أن تتزوج بعد أن تخرج عن عصمة أبي الولد . ولا تعود حضانتها لو خرجت عن عصمة زوجها الثاني . ( مسألة 1285 ) : إذا سقط الأب عن الولاية بموت أو جنون فالحضانة للُام ما دام الأب كذلك حتى لو كانت قد تزوجت ، وليس للجد ولا لوصي الأب انتزاعه منها . ( مسألة 1286 ) : للُام إسقاط حقها في الحضانة في تمام المدة أو في بعضها ، وليس للأب إسقاط حقه في ولاية الطفل وحضانته . ( مسألة 1287 ) : إذا فقد الأبوان فلا حق لأحد في حضانة الصبي ،