والإسكان والدواء وسائر ما يحتاجون إليه لمعاشهم ، ولا يجب عليه ما عدا ذلك من حوائجهم ، كوفاء الديون التي عليهم لله تعالى أو للناس ، وكتزويجهم .
( مسألة 1300 ) : يختص الأب بالنفقة على الولد مع قدرته ، دون الام ، ودون الجد والجدة للأب والام . ومع فقده أو عجزه أو امتناعه وتعذر الإنفاق من ماله ففي وجوب الإنفاق عليهم كفاية أو توزيع النفقة عليهم أو الترتيب بينهم إشكال [ واللازم الاحتياط ] .
( مسألة 1301 ) : إذا كان لمن يحتاج النفقة أب وولد ففي وجوب الإنفاق عليه على أبيه فقط أو عليهما معاً كفاية أو بنحو التوزيع إشكال [ واللازم الاحتياط ] .
( مسألة 1302 ) : إذا امتنع المكلف بالنفقة من الإنفاق كان لمن تجب النفقة له - من الأرحام أو الزوجة - أو لوليه المطالبة بالإنفاق عليه [ فإن امتنع رفعه للحاكم الشرعي فيجبره على الإنفاق ، فإن تعذر إجباره أنفق عليه من ماله ، فإن تعذر أنفق عليه من مال آخر بقصد الرجوع عليه ، وتكون النفقة ديناً عليه ] . وإن تعذر الرجوع للحاكم الشرعي في ذلك كان لمن تجب له النفقة القيام بذلك بنفسه . ويجري ذلك كله في حق غيرالممتنع ممن يكلف بالنفقة ولا ينفق ، كالمسافر والمسجون والغائب إذا تعذرت مراجعتهم .
( مسألة 1303 ) : إذا لم ينفق من عليه النفقة قصوراً أو تقصيراً لم تبق النفقة ديناً عليه ، إلا أن ينفق بدلًا عنه بقصد الرجوع عليه كما سبق ، من دون فرق بين الزوجة وغيرها .
( مسألة 1304 ) : تستحب النفقة على الأرحام غير من تقدم ، وفي الحديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله » .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 447
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٤٧