تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وعبد الرحيم - وأفضلها أسماء الأنبياء ، وأفضلها ( محمد ) ، كما ورد الحث على التسمية بعلي ، وفي الحديث : « إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي : يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص » ، وورد عنهم ( عليهم السلام ) : « لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء » . كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وورد عنهم ( عليهم السلام ) : « إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتز واختال » والمراد به الاسم الذي يعرف بمرور الزمن أعدائهم ، بحيث ينصرف لهم عند إطلاقه ، فلا تكره التسمية به قبل ذلك . ( مسألة 1278 ) : يستحب ختان الصبي في اليوم السابع ، ويكره تأخيره عنه . ولابد في الختان من قطع تمام الغلفة وهي اللحمة التي تغطي الحشفة ، وإن نبتت الغلفة بعد الختان وجبت إعادته ، ومن ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على موضع الغلفة منه . وإذا بلغ الصبي غير مختون وجب عليه أن يختن نفسه . ( مسألة 1279 ) : يستحب مؤكداً العقيقة عن الصبي في اليوم السابع ، فإن لم يعق عنه في اليوم السابع عقّ عنه بعد ذلك ، بل لو كبر ولم يعلم بأنه عق عنه أو لا استحب له أن يعق عن نفسه . بل قد يظهر من بعض النصوص استحباب أن يعق الكبير عن نفسه وإن سبق أن عق عنه في صباه . كما يستحب قضاؤها لو مات بعد السابع ، بخلاف ما لو مات قبله . ولا يجزئ عنها التصدق بثمنها . نعم تجزئ عنها الأضحية . ( مسألة 1280 ) : العقيقة شاة أو بقرة أو بدنة ، وأفضلها كبش ، خصوصاً عن الذكر ، وأفضلها أسمنها ، ولا يشترط فيها شروط الأضحية .