تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ضياعه . وكذا الحال في تسجيل الطفل باسم غير أبيه في دائرة النفوس بحيث يكون ولداً له بحسب القوانين الوضعية ، فإنه لا بأس به في نفسه ، بل قد يحسن إذا توقف عليه حل مشكلة قانونية ، ما لم يؤد ذلك لاشتباه النسب وضياعه أو ترتب آثاره بوجه غير شرعي من ميراث ونحوه ، فإنه يحرم حينئذٍ كما ذكرنا . والحذر ثم الحذر من مخالفة أحكام الله تعالى وتعدي حدوده وانتهاك حرماته بعد أن أوضح الحق وأقام أعلامه ولم يبق عذراً لمعتذر إذ قد يكون ذلك سبباً للنكال والوبال في الدنيا والآخرة للمجتمع الذي يشيع فيه ذلك فضلا عمن يباشره ويقوم به . ( مسألة 1274 ) : يحرم عند الولادة اطلاع الرجل على المرأة بنحو يقتضي النظر المحرم ، خصوصاً للعورة ، إلا مع الضرورة فيقتصر على مقدارها . ( مسألة 1275 ) : ينبغي للمؤمن إذا بشّر بمولود أن لا يسأل عن أنه ذكر أو أنثى ، بل يسأل عن استواء خلقته ، فإذا كان سوياً قال : ( الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقاً مشوهاً ) فإن علم بعد ذلك أنه ذكر شكر الله على نعمته ، وإن كان أنثى لم يكره اختيار الله تعالى له ، وفي الحديث : ( البنات حسنات والبنون نعمة والحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها ) . ( مسألة 1276 ) : يستحب عند الولادة أن يؤذن في اذن المولود اليمنى أذان الصلاة ، ويقام في أذنه اليسرى إقامة الصلاة ، وأن يحنك بماء الفرات وبتربة الحسين ( عليه السلام ) وبالتمر وبالعسل بأن تجعل في حنكه [ بل في حنكيه ، هما أعلى الفم وأسفله تحت اللسان ] . ( مسألة 1277 ) : يستحب تسمية المولود عند ولادته بمحمد إلى اليوم السابع ، ثم يترك بعد أويغير . ومن حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ، وقد ورد أن أصدق الأسماء ما تضمن العبودية لله تعالى - كعبد الله