صدوره منها ، إلا أن يلزمها بشرط أو عقد لازمين .
( مسألة 1262 ) : تستحق الزوجة الدائمة على الزوج الوطء في القبل في كل أربعة أشهر ، من دون فرق بين الشابة وغيرها . ولا يكفي مسمى الوطء ، بل ما يتعارف الإتيان به لإشباع الحاجة الجنسية . [ وكذا الحال في المتمتع بها إلا أن يبتني العقد على عدم الدخول ] .
( مسألة 1263 ) : إذا ترك الزوج وطء زوجته أربعة أشهر مغاضباً لها رفعت أمرها للحاكم الشرعي ، فيلزمه بأحد أمرين : الوطء أو الطلاق ، أما لو ترك وطأها من دون مغاضبة - بل لعجز أو سفر أو نحوهما - فلاشيء لها .
( مسألة 1264 ) : يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاعات - عدا الوطء في الدبر - وإزالة المنفر ، بل التهيؤ بالتطيب والتزين بما يهيؤه الزوج لها ويطلبه منها .
( مسألة 1265 ) : يحرم على الزوجة الخروج من منزل زوجيتها إلا بإذن زوجها أو بإحراز رضاه ، إلا أن تضطر لذلك للتداوي أو نحوه مما تتضرر بتركه أو يتوقف عليه أداء واجب كحجة الإسلام . أما لو أخرجها من منزل زوجيتها فذهبت إلى منزل آخر فالظاهر جواز خروجها حينئذٍ منه بغير إذنه .
( مسألة 1266 ) : إذا نشزت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظها ، فإن لم ينفع هَجَرها في المضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنها ، فإن لم ينفع ضربها من دون إدماء لحم ولا كسر عظم .
( مسألة 1267 ) : إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه والامتناع عن أداء حقه ، نعم لها أحد أمرين :
1 - أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ، فيلزمه بأداء الحق ، ومع امتناعه له تعزيره ، كما أن له إلزامه بالطلاق إذا طلبته الزوجة ، فإن امتنع طلق عنه .
2 - أن تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت ونحوه تأليفاً له وتجنباً
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 435
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٥