تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مهر السنة . فإن مات أحدهما قبل الحكم وقبل الدخول فلاحكم حينئذٍ ، بل تستحق المتعة إن كان الميت هو المحكم [ بل مطلقاً ] . وإن مات قبل الحكم وبعد الدخول ، فإن كان الميت هو المحكم استحقت مهر المثل ، وإن كان الميت هو الآخر كان للمحكم أن يحكم على التفصيل المتقدم ، فينفذ حكمه . ( مسألة 1247 ) : تملك المرأة المهر بالعقد ، وإطلاقه يقتضي التعجيل ، فلها حينئذٍ المطالبة به كاملا ، بل لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه ، سواءً كان الزوج موسراً أم معسراً . لكن لو دخل الزوج بها قبل التسليم لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من أجل أن تقبضه ، فلو امتنعت حينئذٍ كانت ناشزاً . نعم يجب على الزوج حينئذٍ تسليمه مع مطالبتها به وقدرته عليه ، كسائر الديون . ( مسألة 1248 ) : ليس للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها من أجل أن تقبض المهر المؤجل الذي تعارف في عصورنا . نعم إذا ابتنى اشتراط تأجيل المهر على اشتراط تأجيل تسليم نفسها تبعاً له كان لها ذلك بمقتضى الشرط . ( مسألة 1249 ) : مع إطلاق التأجيل في المهر - بتمامه أو في بعضه - من دون ذكر أجل لا تستحق تسليم المهر إلا بالطلاق أو الموت ، ويجوز للزوج التعجيل بأدائه . ومع تعيين الأجل يعمل عليه ، إلا أن يراد استحقاق التأجيل ما دامت عنده ، كما هو غير بعيد في زماننا ، وحينئذٍ يجب تسليمه بالطلاق وإن حصل قبل الأجل ، كما يحل بالموت مطلقاً . ( مسألة 1250 ) : يسقط نصف المهر في الزواج الدائم بالطلاق قبل الدخول ، وبموت أحد الزوجين قبله . ويستقر تمامه بالدخول ولو دبراً ، ولا يقوم مقامه إزالة البكارة بغير الوطء . نعم يثبت مع إزالة بكارتها بغير إذنها مهر المثل ، فإن دخل بها بعد ذلك أو قبله ثبت تمام المهر المسمى أيضاً . وكذا يثبت مهر المثل على غير الزوج لو أزال بكارة المرأة بغير إذنها .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 432 | السيد محمد سعيد الحكيم