الفصل السابع : في القسمة والنشوز
( مسألة 1256 ) : تستحق الزوجة الدائمة على الزوج المبيت عندها في كل ليلة من أربع ليال ، سواءً كان عنده غيرها أم لم يكن . ولا تستحق ذلك المتمتع بها .
( مسألة 1257 ) : المبيت الواجب هو المبيت المبني على الإيناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف ، ولا يكفي ما يبتني منه على الهجر والإعراض والنفرة .
( مسألة 1258 ) : إنما يجب المبيت مع الحضور في البلد ، ويجوز السفر وترك المبيت عند الزوجة . إلا أن يخرج السفر عن المتعارف في كثرته ويبتني على إهمال حق المرأة عرفاً بنحو ينافي المعاشرة بالمعروف [ فاللازم إرضاؤها حينئذٍ . كما يلزم مع تعدد النساء المحافظة على الدورة عند الرجوع ، فيبدأ بصاحبة النوبة حين السفر ] .
( مسألة 1259 ) : إذا كانت الزوجة أمة أو كتابية كان لها ليلة من ثمان .
( مسألة 1260 ) : من تزوج امرأة جاز له تفضيلها عند إدخالها عليه بأن يبقى عندها ثلاث ليال ، بل إن كانت بكراً جاز له أن يزيدها إلى سبع ليال .
( مسألة 1261 ) : للمرأة أن تتنازل عن ليلتها رغبة عنها ، وزهداً فيها - لملل أو نحوه - أو تجنباً لمحذور - كالطلاق - أو تعرضاً لأمر ترغب فيه ، كزيادة النفقة أو الإذن في الخروج أو نحو ذلك . ولها العدول عن ذلك بعد