تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( مسألة 1251 ) : في الزواج المنقطع لا يسقط شيء من المهر بانقضاء الأجل أو الموت قبل الدخول ، وفي سقوط نصفه بهبة المدة قبل الدخول إشكال . نعم إذا أخلّت بتمكين نفسها من الوطء بعض المدة مع طلبه منها أو شرطه عليها سقط من المهر بالنسبة ، سواءً كان الإخلال لعذر أم لا . ويستثنى من ذلك أيام الحيض أو النفاس أو الإحرام أو نحو ذلك مما يحرم فيه الوطء . هذا إذا كان الغرض المهم من الزواج هو الوطء ، أما إذا كان الغرض بقية الاستمتاعات فالإخلال بها بعض المدة موجب لنقص المهر وإن صادف أيام الحيض مثلًا . والمدار في تبعيض المهر على تبعيض مدة الحضور للاستمتاع ، لا على التبعيض في وجوه الاستمتاع . ( مسألة 1252 ) : إذا دفع الزوج للزوجة شيئاً عوضاً عن مهرها برضاها ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما رجع نصف المهر المسمى ، لا نصف ما دفعه لها . ( مسألة 1253 ) : إذا أبرأت الزوجة الزوج من مهرها أو من بعضه ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما كان عليها نصف المهر . ( مسألة 1254 ) : من وطأ امرأة لشبهة منها بعقد فاسد قد اشتمل على المهر كان عليه ذلك المهر ، فإن لم يشتمل العقد على المهر كان عليه مهر المثل ، وكذا عليه مهر المثل إذا وطأها شبهة أو مكرِهاً لها بغير عقد . نعم إذا كان مغروراً كان له الرجوع على من غره . أما مع الزنى منها فلامهر لها . ( مسألة 1255 ) : يكره زيادة المهر ، حتى ورد عنهم ( عليهم السلام ) أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها . كما يكره الزيادة على مهر السُنّة ، وهو خمسمائة درهم فضة ، تكون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانين غراماً ونصفاً من الفضة تقريباً .