تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
المتقدمة في المسألة ( 124 ) ، فإن تعذر رجوعها للتمييز لعدم مطابقته لشروط الحيض رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربها ، فإن اختلفن أو فُقِدن تحيضت بالعدد بين الثلاثة إلى العشرة ، على ما تقدم توضيحه في المسائل السابقة . ( مسألة 129 ) : تشارك الحائض الجنب في أكثر الأحكام المتقدمة [ بل في جميعها ، كما لا يصح طواف النافلة منها أيضاً ] . ( مسألة 130 ) : يحرم وطء الحائض في القبل [ والدبر ] لكن لا كفارة فيه ، ويحل الاستمتاع بها بغير الوطء ، كما أنه يحرم عليها التمكين من الوطء . فإذا طهرت من الحيض حل وطؤها [ بعد تطهير فرجها ] وإن لم تغتسل ، ولكنه يكره قبل الغسل . ( مسألة 131 ) : يجب على الحائض قضاء صوم شهر رمضان ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة الموقتة التي استغرق الحيض وقتها . ويجب عليها قضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها إذا لم تؤدها [ حتى لو حاضت قبل خروج وقتها الفضيلي ] . كما يجب عليها إذا طهرت أداء الصلاة التي طهرت في أثناء وقتها . نعم لا يجب عليها أداء صلاة الظهر إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي وإن كان أولى [ ولا يلحق بها غيرها من الصلوات بل تؤديها إذا طهرت في أثناء وقتها ] . ( مسألة 132 ) : جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منها ، ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض ، بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض ، إلا الوطء كما سبق . ( مسألة 133 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية ، ويشترك معه في الأحكام المتقدمة . نعم تقدم أنه يستحب عند إرادة كل غسل لغير الجنابة الوضوء قبله .