تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
المستحاضة . هذا إذا كان الواجد للصفات واجداً لشروط الحيض الثلاثة المذكورة في المسألة ( 111 ) وهي أن لا يقل عن ثلاثة أيام - ولو متفرقة في ضمن العشرة - وأن لا يزيد على عشرة من أوله لآخره ، وأن لا يقل الفاقد للصفة - المحكوم بعدم كونه حيضاً - عن عشرة ، لأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام كما تقدم . أما إذا كان فاقداً للشروط المذكورة فلا تمييز لها . ( مسألة 124 ) : المعيار في صفات دم الحيض - التي عليها العمل في المسألة السابقة وبها يكون التمييز - على كون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد ، وكونه حاراً يخرج بلذعة ودفع ، فمع اجتماع هذه الصفات يتم التمييز ومع عدمها أو عدم بعضها فلا تمييز . ( مسألة 125 ) : من استمر بها الدم - الذي تتحيض في أوله - شهراً أو أكثر ولم يكن حكمها الرجوع للعادة ولا للتمييز ترجع إلى عادة أقاربها فتوافقها في العدد ، وتستظهر بيوم فإن لم تعرف إلا عادة بعضهن عملت عليها ، فإن اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضت بالعدد فتختار أي عدد شاءت من الثلاثة إلى العشرة ، وإن كان الأولى اختيار السبعة . ( مسألة 126 ) : المراد من الأقارب الام والجدتان والأخوات والعمّات والخالات القريبات وبناتهن ، ولا يضر موتهن . ( مسألة 127 ) : إذا انقطع الدم لدون العشرة ثم عاد قبل مضي عشرة أيام من حين رؤية الدم الأول تحيضت بالأول والثاني حتى تمضي العشرة [ حتى إذا كانت ذات عادة عددية ] فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعمال المستحاضة . ( مسألة 128 ) : ما تراه المرأة قبل مضي أقل الطهر من حيضها - وهو عشرة أيام - يحكم عليه بأنه استحاضة ، فإن استمر مدة طويلة فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تحيضت أيام عادتها ، وإلا رجعت للتمييز بالصفات
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 42 | السيد محمد سعيد الحكيم