تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
تكن ذات عادة عددية بقيت على التحيض به ما دام مستمراً ، فإن انقطع قبل العشرة بَنَت على الطهر وجرى عليه حكمه ، وإن استمر بعد العشرة عملت أعمال المستحاضة الآتية ، وإن كانت ذات عادة عددية فإن انقطع الدم عند مضي عادتها بنت على الطهر بعد الاستبراء ، وإن استمر بعد العادة جاز لها الاقتصار في التحيض على عادتها وتعمل بعدها أعمال المستحاضة وجاز لها الاستظهار ، وذلك بأن تتحيض يوماً أو يومين إلى عشرة أيام مخيرة في ذلك ، فإن انقطع بعد المدة التي تختارها للاستظهار فذاك ، وإلا عملت أعمال المستحاضة بعد ذلك ، ولم يجب عليها قضاء ما فاتها أيام الاستظهار . ( مسألة 122 ) : إذا استمر الحيض بعد مدة الاستظهار التي تختارها ذات العادة العددية وبعد العشرة في غير ذات العادة وعملت أعمال المستحاضة فإن انقطع بعد مدة قصيرة فلا إشكال ، وإن استمر شهراً فما زاد فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية اقتصرت عليها ولم تستظهر بعدها بل تعمل بأحكام المستحاضة ، لكن بشرط أن يمضي أقل الطهر بين أول تحيضها وأيام عادتها ، وإلا لم تتحيض في ذلك الدّور وانتظرت الدّور الثاني . مثلًا : لو كانت عادتها من الخامس عشر من الشهر إلى العشرين منه ورأت الدم في الثالث من الشهر ، فتحيضت إلى الثامن منه واستظهرت يومين ، وبنت على الطهر وعملت أعمال المستحاضة من اليوم الحادي عشر ، فليس لها أن تتحيض أيام عادتها من اليوم الخامس عشر ، لعدم مضي أقل الطهر بين الحيضتين ، بل تنتظر إلى الشهر اللاحق وتتحيض أيام عادتها ، وتبقى على ذلك في كل شهر استمر به الدم . ( مسألة 123 ) : من استمر بها الدم بعد الحيض شهراً أو أكثر إن لم تكن لها عادة وقتية وعددية أو كانت لها عادة ونسيتها ترجع للتمييز ، بأن تتحيض بالدم الواجد لصفات الحيض دون الفاقد له ، بل تعمل في الفاقد أعمال