تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
في الحزام من خلفها مع شدّها بقوة وإحكام ، ونحو ذلك مما يمنع من زيادة خروج الدم ، ولا يجب عليها تبديل القطنة أو الخرقة بين الصلاتين ، بل يلزم تجنب ذلك إذا أخل بالموالاة المعتبرة أو كان سبباً في زيادة خروج الدم . هذا والظاهر أن لها الجمع بين صلاتين بغسل واحد حتى في غير اليومية [ لكن تقتصر على الصلوات المضيَّقة من الفرائض أو النوافل نظير ما تقدم في المسألة السابقة ] . ( مسألة 138 ) : ما تقدم من أقسام الاستحاضة إنما هو في الدم ، وأما الصفرة التي لا يصدق عليها الدم عرفاً فحكمها الوضوء لكل صلاة مهما كثرت . ( مسألة 139 ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة مضبوطة ينقطع فيها الدم تكفي الطهارة والصلاة وجب انتظارها وإيقاع الصلاة فيها . وكذا مع الاطمئنان بذلك [ بل مع الظن أيضاً ] . وأما إذا لم تعلم بوجود الفترة أو لم يتيسر لها ضبطها ، فلو عملت أعمال المستحاضة وصلَّت ثم حصلت الفترة بعد الصلاة لم تجب إعادة الصلاة وإنما تجب إعادة الأعمال للصلوات الآتية . ( مسألة 140 ) : يحل الطواف للمستحاضة إذا عملت بالوظائف المقررة للصلاة ، فإذا كانت وظيفتها الغسل اغتسلت - كما في الكثيرة وفي المتوسطة أول اليوم - وطافت من غير وضوء ، وإذا كانت وظيفتها الوضوء أتت به قبل الطواف واجتزأت به لصلاته . ( مسألة 141 ) : لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة على القيام بوظائفها المتقدمة للصلاة ، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف المذكورة . وكذا قراءة العزائم ، ودخول المساجد . نعم لا تمس المصحف [ ولا تدخل الكعبة الشريفة ] حتى مع القيام بالوظائف المذكورة ، وأما لو اضطرت لمس