تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

الفصل الرابع : في زواج المتعة

وهو الزواج إلى وقت محدد ، ينتهي به من دون حاجة للطلاق . وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين ، وأجمع أهل البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخه ، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين . ( مسألة 1227 ) : لابد في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين ، على نحو ما تقدم في الزواج الدائم . ويكفي أن تقول المرأة للرجل : زوجتك نفسي إلى وقت كذا بمهر قدره كذا ، فيقول الزوج : قبلت . أو يقول الرجل : أتزوجك إلى وقت كذا بمهر قدره كذا ، فتقول المرأة : قبلت . ويجزئ غير ذلك من الصور . ( مسألة 1228 ) : يشترط في زواج المتعة ذكر المهر ، فإن لم يذكر بطل . ( مسألة 1229 ) : يشترط في زواج المتعة ذكر الأجل ، فإن لم يذكر نسياناً أو حياءً أو اكتفاء بقصده عن التصريح به صار الزواج دائماً . [ أما لو اكتفيا بذكر عدد المواقعة - كالمرة والمرتين - فاللازم الاحتياط بهبة المدة ثم تجديد العقد ] . ( مسألة 1230 ) : لابد من ضبط الأجل وتحديده وتعيينه ، ولا يكفي الأجل المردد بين الأقل والأكثر - كقدوم المسافر - ولا المحدد من دون تعيين - كما لو تزوجها شهراً ولم يعينه - ولو حصل أحد الأمرين