بطل العقد ، ولم يقع متعة ولا دائماً . [ بل اللازم أن يكون متصلًا بالعقد ، فلو اشترط شهراً معيناً منفصلا عن العقد جدد العقد ، ولا يقع دائماً ] .
( مسألة 1231 ) : ليس في المتعة طلاق ، بل لا تبين إلا بانقضاء الأجل أو بهبة المدة .
( مسألة 1232 ) : يجوز لولي الصغيرين تزويجهما متعة بمدة قليلة لا يكونان فيها قابلين للاستمتاع ، بل لغرض آخر كالتحريم المترتب على المصاهرة . نعم لابد من عدم لزوم المفسدة أو التفريط في حق الصغيرين ، على ما تقدم في المسألة ( 1196 ) من الفصل الثاني . كما يجوز له هبة المدة إذا كان فيها صلاح للصغير .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 426
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٢٦