في أثناء العدة المذكورة استأنفت عدة المتوفى عنها زوجها ] .
( مسألة 1222 ) : إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام ارتداداً فطرياً أو ملياً ، فإن صارت غير كتابية بانت من زوجها المسلم وبطل نكاحهما ، وإن صارت كتابية فلا تبين من زوجها ، بل تبقى في حبالته ، سواءً كان قد دخل بها أم لم يدخل .
( مسألة 1223 ) : الارتداد وإن كان مبطلًا للنكاح - على التفصيل السابق - إلا أنه لا يمنع من النكاح المستجد بعده ، لا في الرجل ولا في المرأة ، بل إن بقي المرتد على ارتداده لحقه حكم دينه الذي اختاره ، وإن رجع إلى الإسلام لحقه حكم المسلم ، فإن كان رجلًا كان له نكاح المسلمة حتى زوجته الأولى بتجديد العقد عليها ، من دون فرق بين الارتداد الفطري والملّي .
( مسألة 1224 ) : إذا أسلم الزوجان الكافران معاً بقيا على نكاحهما .
( مسألة 1225 ) : إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين دون الآخر قبل الدخول بطل نكاحهما . وإن أسلم بعد الدخول لزم التربص ، فإن أسلم الآخر في مدة عدة الطلاق بقيا على نكاحهما ، وإن لم يسلم حتى خرجت العدة بطل نكاحهما . ويستثنى من ذلك ما إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة يهودية أو نصرانية ، فإنها تبقى في عصمته ولا يبطل زواجهما ، سواءً أسلم قبل الدخول أم بعده ، وسواءً أسلمت بعده في العدة أم بقيت على الكفر .
( مسألة 1226 ) : الأفضل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة ، ولا بأس أن يتزوج المستضعفة ، ويكره له تزويج المخالفة غير المستضعفة . كما يكره تزويج المؤمنة من المستضعف ، وأشد منه تزويجها من المخالف غير المستضعف . وإذا خيف الضلال من تزويج المخالف أو المخالفة حرم ولم يبطل [ واللازم ترك نكاح الناصبي والناصبية ] .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 424
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٢٤