( مسألة 1237 ) : للزوج خيار فسخ النكاح بأحد أمور في زوجته . .
1 - الجنون .
2 - الجذام .
3 - البرص .
4 - كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته ، كرتق موضع الوطء أو غدة فيه أو عليه أو لحمة أو عظم ، بل حتى ضيق المسلك بنحو غير متعارف بحيث يعد عيباً .
5 - الإفضاء ، وهو اتصال مخرج الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهما .
6 - العمى ، وهو فقد البصر ، ولو مع فتح العينين .
7 - العرج .
8 - الزنى . وإنما توجب هذه الأمور الخيار إذا كانت قبل العقد ، أما إذا حصلت بعده - قبل الوطء أو بعده - فلا خيار .
( مسألة 1238 ) : لا فرق في ثبوت الخيار في عيوب الزوج والزوجة بين الزواج الدائم والمنقطع .
( مسألة 1239 ) : ليس الخيار المذكور في عيوب الرجل والمرأة فورياً ، بل لصاحب الخيار التراخي في ذلك ، ولا يسقط خياره إلا بإسقاطه أو بالرضا بالعقد بعد العلم بالعيب . نعم يكفي في الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب . [ وفي الزوجة تمكينها للزوج من الوطء بعد العلم بالعيب ] .
( مسألة 1240 ) : إذا حصل الفسخ قبل الدخول سقط المهر واسترجعه الزوج إلا في العنن [ والخصاء ] فإن عليه نصف المهر . وأما مع الدخول فإنها
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 428
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٢٨