تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( مسألة 1237 ) : للزوج خيار فسخ النكاح بأحد أمور في زوجته . . 1 - الجنون . 2 - الجذام . 3 - البرص . 4 - كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته ، كرتق موضع الوطء أو غدة فيه أو عليه أو لحمة أو عظم ، بل حتى ضيق المسلك بنحو غير متعارف بحيث يعد عيباً . 5 - الإفضاء ، وهو اتصال مخرج الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهما . 6 - العمى ، وهو فقد البصر ، ولو مع فتح العينين . 7 - العرج . 8 - الزنى . وإنما توجب هذه الأمور الخيار إذا كانت قبل العقد ، أما إذا حصلت بعده - قبل الوطء أو بعده - فلا خيار . ( مسألة 1238 ) : لا فرق في ثبوت الخيار في عيوب الزوج والزوجة بين الزواج الدائم والمنقطع . ( مسألة 1239 ) : ليس الخيار المذكور في عيوب الرجل والمرأة فورياً ، بل لصاحب الخيار التراخي في ذلك ، ولا يسقط خياره إلا بإسقاطه أو بالرضا بالعقد بعد العلم بالعيب . نعم يكفي في الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب . [ وفي الزوجة تمكينها للزوج من الوطء بعد العلم بالعيب ] . ( مسألة 1240 ) : إذا حصل الفسخ قبل الدخول سقط المهر واسترجعه الزوج إلا في العنن [ والخصاء ] فإن عليه نصف المهر . وأما مع الدخول فإنها