السادس : الكفر . فلا يجوز زواج المسلمة من الكافر مطلقاً ، كتابياً كان أو غيره . كما لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة .
( مسألة 1218 ) : يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة إلا أنه مكروه ، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها .
( مسألة 1219 ) : يشترط في تزويج اليهودية والنصرانية دواماً على المسلمة إذن المسلمة في ذلك ، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه . ولا يشترط اذنها في التزويج بهما متعة .
( مسألة 1220 ) : يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية . أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال ، [ واللازم تركه ] .
( مسألة 1221 ) : الارتداد عن الإسلام قسمان :
1 - الارتداد الفطري ، وهو ارتداد من ولد على الإسلام إما من أب مسلم أومن أبوين مسلمين . وأما ولادته من أم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله . وذلك لا يحصل - بناء على ما سبق من حرمة تزويج المسلمة من الكافر - إلا في وطء الشبهة أوفي فروض نادرة .
2 - الارتداد الملي ، وهو ارتداد من ولد على الكفر ثم أسلم .
إذا عرفت هذا ، فإذا ارتد الزوج ارتداداً فطرياً بانت منه زوجته ، ووجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة ، سواءً كان قد دخل بها أم لم يدخل . أما إذا كان ارتداده ملياً ففي بينونة زوجته منه إشكال ، خصوصاً إذا كان قد دخل بها . نعم لا إشكال في أنها تعزل عنه ويمنع من الاستمتاع بها ، كما لا إشكال في بينونتها منه بعد خروج العدة . وعدتها عدة الطلاق [ وان مات
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 423
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٢٣