الفصل الخامس : في العيوب والشروط
النكاح عقد لازم ، بل يمتاز عن كثير من العقود اللازمة بعدم إمكان فسخه بالتقايل ، ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط . نعم يثبت الخيار فيه في بعض الموارد الخاصة - على ما يتضح في المسائل الآتية - ولا يتعدى عنها .
( مسألة 1233 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ، ولو بعد الوطء .
( مسألة 1234 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء لأي سبب كان بشرطين :
1 - أن لا يكون قد وطأها ولو مرة واحدة .
2 - أن يعجز عن وطء غيرها من النساء من أول الأمر أو بعد القدرة عليه . فإن تحقق الشرطان لم تبادر للفسخ ، بل ترفع أمرها للحاكم الشرعي ، فيؤجله إلى سنة من حين رفع أمرها له ، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار لها ، وإن لم يقدر ثبت لها الخيار .
( مسألة 1235 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا كان الزوج خصياً حين العقد .
( مسألة 1236 ) : إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها كان لها الخيار في فسخ العقد ، سواءً ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده .