تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

الفصل الخامس : في العيوب والشروط

النكاح عقد لازم ، بل يمتاز عن كثير من العقود اللازمة بعدم إمكان فسخه بالتقايل ، ولا بالاشتراط ولا بتخلف الشرط . نعم يثبت الخيار فيه في بعض الموارد الخاصة - على ما يتضح في المسائل الآتية - ولا يتعدى عنها . ( مسألة 1233 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو بعده ، ولو بعد الوطء . ( مسألة 1234 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء لأي سبب كان بشرطين : 1 - أن لا يكون قد وطأها ولو مرة واحدة . 2 - أن يعجز عن وطء غيرها من النساء من أول الأمر أو بعد القدرة عليه . فإن تحقق الشرطان لم تبادر للفسخ ، بل ترفع أمرها للحاكم الشرعي ، فيؤجله إلى سنة من حين رفع أمرها له ، فإن قدر على وطئها أو وطء غيرها فلا خيار لها ، وإن لم يقدر ثبت لها الخيار . ( مسألة 1235 ) : للزوجة الخيار في فسخ النكاح إذا كان الزوج خصياً حين العقد . ( مسألة 1236 ) : إذا تزوجت المرأة الرجل على أنه من قبيلة خاصة فبان من غيرها كان لها الخيار في فسخ العقد ، سواءً ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 427 | السيد محمد سعيد الحكيم