تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
فأرضعت ولداً لم ينشر الرضاع المذكور الحرمة . ولو كانت الولادة من زنى فإشكال . السادس : أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتين [ وأن يكون قبل فطامه أيضاً ، وقبل مضي سنتين من ولادة صاحبة اللبن ] . ( مسألة 1213 ) : إذا تحقق الرضاع بشروطه المتقدمة صار الرضيع ابناً للمرضعة ولصاحب اللبن ، فيترتب على ذلك ما يترتب على بنوته لهما نسباً ، فيصير أولادهما له إخوة وأخوات ، وآباؤهما له أجداداً وجدات وإخوتهما له أعماماً وأخوالًا ، وأخواتهما عمّات وخالات ، وهكذا . ويترتب حينئذٍ أثر العلاقة الحاصلة من حيثية التحريم بها أو بالمصاهرة المترتبة عليها ، أو بالجمع المترتب عليها أو نحوها . فكما يحرم على الرجل نكاح بنته الرضاعية يحرم عليه نكاح زوجة ابنه الرضاعي ، ويحرم الجمع بين الأختين الرضاعيتين ، ويحرم نكاح المرأة على عمتها الرضاعية أو خالتها إلا بإذنها ، وهكذا . ( مسألة 1214 ) : كما تتحقق بالرضاع العلاقة المحرمة بين المرتضع ومن يتعلق بصاحب اللبن أو بالمرضعة بالنسب تتحقق بينه وبين من يتعلق بهما بالرضاع ، فكما يحرم المرتضع على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما النسبيين يحرم على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما الرضاعيين . ويستثنى من ذلك ما إذا أرضعت امرأة واحدة أطفالًا من لبن فحولة مختلفين ، فإن كلًا منهم وإن صار ابناً لها فيحرم عليها وعلى آبائها وإخوتها النسبيين والرضاعيين ، إلا أنه لا تحصل الاخوّة المحرِّمة بين المرتضعين أنفسهم لاختلاف الفحل ، بل يجوز النكاح بينهم . كما لا يحصل ما يترتب عليها من العلاقات المحرِّمة ، فكما لا