وتتعارف في النساء .
( مسألة 114 ) : كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة ، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام ، سواء كان بصفات الحيض الآتية أم لا . ويأتي الكلام في حكم الحامل وحكم الصفرة .
( مسألة 115 ) : تتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم ، إذا كان بعد عشرة أيام من الحيض السابق ، سواء كان بصفات الحيض الآتية أم لا ، وحينئذٍ فإن تمّ له ثلاثة أيام فما فوق فهو ، وإن نقص عنها انكشف عدم كونه حيضاً ، فتقضي الصلاة التي تركتها .
( مسألة 116 ) : تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما ، فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية ، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثلًا ، وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية ، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثلًا ، وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط ، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثلًا .
( مسألة 117 ) : لا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنها في الشهور اللاحقة مهما طالت المدة ما دامت الشهور مختلفة في ما بينها . نعم تنقلب العادة باتفاق شهرين متعاقبين من دون فصل على وقت أو عدد مخالف لعادتها السابقة ، فتنعقد عادتها على الوجه اللاحق ويكون العمل عليه .
( مسألة 118 ) : الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته ، فإن كانت
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٩