تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
( مسألة 1207 ) : من تزوج امرأة مزوّجة بطل زواجه ، وحرمت عليه مؤبداً ، [ حتى لو كان جاهلًا بحرمة تزويج المزوجة ] . نعم إذا كان جاهلًا بأنها ذات زوج فتزوجها ولم يدخل بها لا قبلًا ولا دبراً حتى خرجت عن زوجية الأول [ وعن عدته ] فإنها لا تحرم عليه مؤبداً ، بل له تجديد العقد عليها بعد خروجها عن حبالة زوجها وعن عدته . ( مسألة 1208 ) : من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه مؤبداً ، إلا إذا كان جاهلًا ولم يدخل بها حتى خرجت من العدة ، فإنها لا تحرم ، نظير ما تقدم في المسألة السابقة . لكن لو كان أحدهما جاهلًا والآخر عامداً مع عدم الدخول تثبت الحرمة المؤبدة في حق العامد ، وفي ثبوتها في حق الجاهل إشكال . كما أنه لا فرق هنا في الجهل المانع من الحرمة المؤبدة بين الجهل بكونها في العدة ، والجهل بحرمة التزويج في العدة . ( مسألة 1209 ) : يجوز تزوّج الزانية وإن كانت معروفة بالزنى . نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبتها ، ويكفي في معرفة توبتها أن يدعوها للحرام فتأباه . ( مسألة 1210 ) : [ من زنى بامرأة مزوّجة - دواماً أو متعة - أو بذات عدة رجعية حرمت عليه مؤبداً ، وإن كان جاهلًا بحالها ] . ولا تحرم هي على زوجها بذلك . ( مسألة 1211 ) : يحرم ويبطل التزوج من المحرم والمحرمة ، فإن تزوج المحرم امرأة عالماً بحرمة التزويج حرمت عليه مؤبداً ، وإن كان جاهلًا لم تحرم عليه مؤبداً ، من دون فرق في المقامين بين الدخول وعدمه [ وكذا الحال في المحرمة ] . ( مسألة 1212 ) : يحرم على الحر الجمع بين أكثر من أربع نساء بالزواج الدائم . ويجوز ما زاد على ذلك في الزواج المنقطع .