تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
لا يستقل هو ولا وليّه في تزويجه ، بل لابد من اشتراكهما فيه ووقوعه بإذنهما معاً . ( مسألة 1201 ) : إذا وقع عقد النكاح من غير من له السلطنة عليه كان فضولياً وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة ، على نحو ما تقدم في البيع .

الفصل الثالث : في أسباب التحريم

الأول : النسب . ويحرم به على الرجل مؤبداً عدة نساء . . 1 - الام وإن علت ، كأم أحد الأبوين أو أحد الجدين مهما علا . 2 - البنت وإن نزلت ، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما مهما نزلن . 3 - الأخت . 4 - بنات الأخ والأخت وإن نزلن . 5 ، 6 - العمة والخالة وإن علتا ، كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وهكذا . الثاني : المصاهرة وما الحق بها . فيحرم على الرجل بالمصاهرة مؤبداً عدة نساء . . 1 - زوجة الأب وإن علا . 2 - زوجة الابن وإن نزل . 3 - أم الزوجة وإن علت . ويحرمن كلهن بمجرد العقد ولو مع عدم الدخول .