لا يستقل هو ولا وليّه في تزويجه ، بل لابد من اشتراكهما فيه ووقوعه بإذنهما معاً .
( مسألة 1201 ) : إذا وقع عقد النكاح من غير من له السلطنة عليه كان فضولياً وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة ، على نحو ما تقدم في البيع .
الفصل الثالث : في أسباب التحريم
الأول : النسب . ويحرم به على الرجل مؤبداً عدة نساء . .
1 - الام وإن علت ، كأم أحد الأبوين أو أحد الجدين مهما علا .
2 - البنت وإن نزلت ، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما مهما نزلن .
3 - الأخت .
4 - بنات الأخ والأخت وإن نزلن .
5 ، 6 - العمة والخالة وإن علتا ، كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وهكذا .
الثاني : المصاهرة وما الحق بها . فيحرم على الرجل بالمصاهرة مؤبداً عدة نساء . .
1 - زوجة الأب وإن علا .
2 - زوجة الابن وإن نزل .
3 - أم الزوجة وإن علت . ويحرمن كلهن بمجرد العقد ولو مع عدم الدخول .