4 - بنت الزوجة وإن نزلت بشرط الدخول بأمها ، سواءً ولدتها قبل الزواج به ، أم بعده من غيره . أما مع عدم الدخول بالام فلا يجوز زواج البنت ما دامت الام في حبالته ، من دون أن تحرم عليه مؤبداً ، بل إذا خرجت الام عن حبالته حل له زواج البنت .
( مسألة 1202 ) : لا تحرم بنت الزوجة على أبي الزوج ولا على ابنه من زوجة أخرى ، فيجوز لهما الزواج منها وإن بقيت الام في حبالته .
( مسألة 1203 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فمن تزوج امرأة يحرم عليه الزواج من أختها ما دامت في حبالته وإن كانت في عدتها الرجعية . أما إذا خرجت من حبالته - وإن كانت في عدة منه بائنة - فإنه يجوز له الزواج بأختها [ إلّا في عدة النكاح المنقطع ] .
( مسألة 1204 ) : يجوز تزوج المرأة على عمتها وخالتها بإذنهما ، ولا يصح بغير إذنهما ، وإذا عقد بغير إذنهما ثم أجازتا صح العقد ، ولكن الأولى تجديد العقد بإذنهما .
( مسألة 1205 ) : الزنى لا ينشر التحريم ، فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بنتها ، وإن كان الأولى له تركهما . كما أنها لا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه ، وإن كان الأولى لهما تركها . ويستثنى من ذلك من زنى بعمته أو خالته [ فليس له أن يتزوج ابنتها ] . أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه لا يحرمها ، خصوصاً إذا كان بعد الدخول .
( مسألة 1206 ) : اللواط من الرجل موجب لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته عليه ، فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن ، [ بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط رتب أثر الحرمة عليها ، ومع منافاته لحقها يطلقها ] . وإذا كان اللائط صبياً فلا حرمة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 418
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١٨