تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
أنه قال : « من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته » . بل يكره تأخيرها إذا حاضت . ( مسألة 1186 ) : يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر ، بجميع وجوه التلذذ من النظر واللمس والتقبيل وغيرها ، كما يجوز له الإنزال بذلك . نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها ، بل لا يحل إلا برضاها . ( مسألة 1187 ) : يجوز العزل عند الوطء بإخراج الذكر من الفرج وإراقة المني خارجه . نعم يكره العزل عن الحرة إذا لم يشترط ذلك عليها ولم ترض به ، خصوصاً إذا كانت ممن يتوقع حملها وكانت ترضع ولدها ، ولم تكن طويلة اللسان صخابة ، ولا ذات كلام فاحش سافل . ( مسألة 1188 ) : الامتناع عن الإنجاب إن كان بتعقيم أحد الطرفين ، بأن يتعطل جهازه التناسلي فلا ينجب أبداً [ لزم الاقتصار فيه على لزوم الضرر البدني من الاستمرار في الإنجاب ] وإن كان بتوقفه عن الإنجاب مؤقتاً جاز اختياراً ، إلا أن يستلزم كشف العورة المحرم - كما لو توقف على الاستعانة بالطبيب أو الطبيبة - فيقتصر فيه على مورد الحاجة العرفية ، بحيث يلزم من الإنجاب الحرج أو الضرر ، أو تستغل الحاجة لكشف العورة للتداوي . ( مسألة 1189 ) : المراد بالامتناع عن الإنجاب في المسألة السابقة هو فعل ما يمنع من انعقاد النطفة وتلقيح البويضة بها ، أما بعد انعقاد النطفة وتلقيح البويضة بها فلا يجوز الإجهاض مهما قصرت المدة ، ولا يسوغه تشوه الجنين ولا مرض المرأة أو إجهادها ولا الضائقة الاقتصادية ، قال تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم ) . نعم يجوز مع الاطمئنان بتعرض الام للموت بدونه ، بحيث يدور الأمر بين موتها مع الجنين وموت الجنين وحده ، ولابد من التثبت في ذلك .