تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

الفصل الأول : في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك

( مسألة 1179 ) : يستحب للرجل عند إرادة التزويج أن يصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول : ( اللهم إني أريد أن أتزوج ، اللهم فقدّر لي من النساء أعفّهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة ، واقدر لي منها ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي ) . ( مسألة 1180 ) : يجوز للرجل النظر للمرأة التي يريد الزواج منها [ مع الاقتصار على ما يتعارف كشفه عند لبس ثياب البيت - كالعضدين والساقين والرأس وقسم من الصدر - دون ما يتعارف ستره بها ] ولا بأس بترقيق الثياب وكونها بحيث تحكي حجم البدن ، مع الاقتصار على ما يعرف به حالها وعدم الزيادة عليه . ( مسألة 1181 ) : يكره اختيار المرأة لمالها وجمالها ، فعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه ، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره ، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك » . كما يكره تزوج المرأة الحسناء السيئة الأصل ، وقد شبهها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالنبتة الخضراء في المزبلة . ويكره تزوج الحمقاء ، وقد ورد أن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب . ( مسألة 1182 ) : أكد الإسلام على نبذ فوارق النسب في النكاح وأن المؤمن كفء المؤمنة ، وعلى أنه ينبغي الاهتمام بالدين والخلق والأمانة والعفة ، وقد ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) في نصوص كثيرة :