تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( مسألة 1190 ) : يجب على الزوجة مع القدرة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات - عدا الوطء في الدبر - في أي وقت شاء ، وعلى أي حال كانت . ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه ، أو لخوف الحمل ، أو لغير ذلك . بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له ، بل عرض نفسها عليه .

الفصل الثاني : في عقد النكاح وأولياء العقد

يحل النكاح بأحد وجهين : 1 - الزواج . 2 - ملك اليمين . وحيث يندر الابتلاء به في زماننا ، فالمناسب الاقتصار هنا على الزواج . وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بين الذكر والأنثى . وهو على قسمين : 1 - دائم . 2 - منقطع . والكلام هنا في الدائم . ( مسألة 1191 ) : لابد في هذا العقد من إنشائه باللفظ الدال عليه بأي لغة كان ، ولا يقع بدون اللفظ حتى لو دل على إنشاء المضمون والالتزام به ، كالتوقيع على ورقة العقد . وبذلك يخالف سائر العقود . ( مسألة 1192 ) : العقد عبارة عن الإيجاب من أحد الطرفين أو وكيله