( مسألة 1190 ) : يجب على الزوجة مع القدرة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات - عدا الوطء في الدبر - في أي وقت شاء ، وعلى أي حال كانت . ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه ، أو لخوف الحمل ، أو لغير ذلك . بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له ، بل عرض نفسها عليه .
الفصل الثاني : في عقد النكاح وأولياء العقد
يحل النكاح بأحد وجهين :
1 - الزواج .
2 - ملك اليمين . وحيث يندر الابتلاء به في زماننا ، فالمناسب الاقتصار هنا على الزواج . وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بين الذكر والأنثى . وهو على قسمين :
1 - دائم .
2 - منقطع .
والكلام هنا في الدائم .
( مسألة 1191 ) : لابد في هذا العقد من إنشائه باللفظ الدال عليه بأي لغة كان ، ولا يقع بدون اللفظ حتى لو دل على إنشاء المضمون والالتزام به ، كالتوقيع على ورقة العقد . وبذلك يخالف سائر العقود .
( مسألة 1192 ) : العقد عبارة عن الإيجاب من أحد الطرفين أو وكيله