تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الشيخ والمريض ] . ( مسألة 1170 ) : يجوز للمرأة كشف بدنها لمحارمها عدا العورة [ وما كان مظنة الإثارة والفتنة من التخلع والتزين ] . ويجوز للرجل النظر من دون شهوة إلى ما عدا العورة من محارمه . ( مسألة 1171 ) : محارم المرأة هم . . 1 - أبوها وإن علا ، كأبي أبيها وأبي أمها وجدهما مهما ارتفع . 2 - ابنها وإن نزل ، كابن ابنها أو بنتها وابنه مهما نزل . 3 - أولاد أختها وإن نزلوا . 4 - إخوتها . 5 - أولادهم وإن نزلوا . 6 - أعمامها وإن علوا ، كأعمام أبيها وأمها وجدها وجدتها مهما ارتفعوا . 7 - أخوالها وإن علوا . 8 - أبناء من تزوجته مهما نزلوا ، وإن فارقها من دون دخول . 9 - آباء من تزوجته مهما علوا ، وإن فارقته من دون دخول . 10 - من تزوج ابنتها - مهما نزلت - وإن فارقها من دون دخول . 11 - من تزوج أمها وإن علت ، قبل ولادة البنت أو بعدها . لكن بشرط دخوله بأمها ، أما لو فارقها من دون دخول فلا تحرم عليه البنت . من دون فرق في جميع ذلك بين تحقق هذه العناوين بسبب النسب وتحققها بسبب الرضاع على التفصيل الآتي في محله . ولم نذكر المحارم من جهة ملك اليمين لعدم الابتلاء بهم . ثم أنه كما يكون هؤلاء الرجال محارم للمرأة يجوز لها التكشف أمامهم تكون هي محرماً لهم يجوز لهم النظر إليها . هذا