تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وأما بقية من يحرم نكاحه فلا يكون محرماً ، بل يجب عليها التستر منهم ويحرم عليهم النظر إليها ، سواء حرم نكاحه لها موقتاً - كزوج الأخت - أم مؤبداً كالذي يطلقها تسعاً . ( مسألة 1172 ) : يحرم على الرجل النظر لما يجب ستره من جسد المرأة وشعرها ، إلا أن تكون متكشفة بحيث إذا نهيت لا تنتهي ولا تتستّر تسامحاً وعصياناً أو لاعتقادها الحل . نعم إذا كان تكشفها للغفلة عن وجود الناظر بحيث لو نبهت لاستترت فلا يجوز النظر إليها مسلمة كانت [ أو كافرة ] . ( مسألة 1173 ) : يجوز نظر المرأة للرجل الأجنبي [ دون أن تملأ نظرها منه وتتأمله ] . ( مسألة 1174 ) : يحرم على كل من الرجل والمرأة الأجنبيين مس أحدهما الآخر ، من دون فرق بين ما يحل النظر له من المرأة وغيره ، فلا يجوز لهما المصافحة . ولا يسوّغ ذلك كونه في بعض الأوساط والأعراف البعيدة عن الدين من جملة آداب المعاشرة ، بحيث يُرمى تاركه بسوء الخلق ومجانبة الأدب ، فإن في الجري على تلك الأعراف في مثل ذلك تضييعاً لتعاليم الدين وطمساً لمعالمه وانصهاراً بتقاليد الكفر وتبعية له ، بل يلزم الإصرار على تطبيق الحكم الشرعي والعمل عليه بلطف ووداعة وأدب ، حتى يشيع ويعرف حاله على حقيقته ، ويصير التزام المسلم به علامة على قوة شخصيته وتمسكه بدينه واعتزازه بمبدئه ، وتسامحه فيه علامة على ضعف شخصيته وتحلله . ( مسألة 1175 ) : إذا اضطر للنظر المحرّم لعلاج أو نحوه ، فإن أمكن الاكتفاء بالنظر للصورة في المرآة تعين ، وإلا حلّ النظر للجسد بنفسه ، ويقتصر على مورد الاضطرار في المقدار المنظور إليه ومدة النظر وزمانه .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 409 | السيد محمد سعيد الحكيم