إلا أن يرجع الشك للوسواس ، فإنه لا يعتني به ويبني على الطهارة .
( مسألة 108 ) : إذا شك قبل إكمال الغسل في أنه هل غسل موضعاً من البدن وجب عليه غسله ، أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الغسل فلا يعتني بشكه ويبني على صحة غسله وتماميته .
( مسألة 109 ) : يستحب لمن كانت جنابته بخروج المني البولُ قبل الغسل ، وليس هو شرطاً في صحة الغسل ، ولكن فائدته : أنه لو خرج منه بعد البول بلل مشتبه بالمني لم يبنِ على أنه مني ، أما لو خرج منه البلل قبل البول فاللازم البناء على أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغسل به ويجب إعادته .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧