الأمر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس ، ويجوز ما عدا ذلك ، مثل غَسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهما ، ومثل صب قليل من الماء على الرأس والجسد ، ثم إمرار اليد حتى يستوعب البلل تمام الرأس والجسد ، مع التأكد من وصوله لتمام الجسد ، ومثل تقديم الشق الأيمن من الرأس والجسد على الشق الأيسر منهما ، إلى غير ذلك من الصور .
( مسألة 102 ) : لا يشترط الموالاة في الغسل ، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جفَّ المغسول قبل الإتيان بالباقي .
( مسألة 103 ) : يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسلُ اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً ، وأن يكون غسله بصاع من ماء ، وهو يقارب الثلاثة كيلوات ونصفاً .
( مسألة 104 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة أو غيره من الأغسال أجزأه إتمام الغسل ، وإن كان الأولى استئنافه ، وعلى كل حال فلابد من الوضوء .
( مسألة 105 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، وكذا كل غسل ثبتت مشروعيته واجباً كان أو مستحباً . نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه .
( مسألة 106 ) : إذا اجتمعت أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة أجزأ عنها غسل واحد ، سواء أتى به المكلف بنيّة بعضها أم بنية الجميع . ويجزئ عن الوضوء إذا كان فيها غسل ثبتت مشروعيته ولا سيما غسل الجنابة .
( مسألة 107 ) : إذا شك في الجنابة بنى على عدمها ، وإذا علم بها وشك في أنه اغتسل منها بنى على العدم حتى لو كان من عادته الاغتسال ،
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦