تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الأمر أنه لا يجوز تقديم الجسد على الرأس ، ويجوز ما عدا ذلك ، مثل غَسل تمام البدن بالوقوف تحت المطر أو الحنفية أو نحوهما ، ومثل صب قليل من الماء على الرأس والجسد ، ثم إمرار اليد حتى يستوعب البلل تمام الرأس والجسد ، مع التأكد من وصوله لتمام الجسد ، ومثل تقديم الشق الأيمن من الرأس والجسد على الشق الأيسر منهما ، إلى غير ذلك من الصور . ( مسألة 102 ) : لا يشترط الموالاة في الغسل ، بل يجوز التفريق بين أجزائه وإن جفَّ المغسول قبل الإتيان بالباقي . ( مسألة 103 ) : يستحب للجنب عند إرادة الغسل غسلُ اليدين من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً ، وأن يكون غسله بصاع من ماء ، وهو يقارب الثلاثة كيلوات ونصفاً . ( مسألة 104 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة أو غيره من الأغسال أجزأه إتمام الغسل ، وإن كان الأولى استئنافه ، وعلى كل حال فلابد من الوضوء . ( مسألة 105 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، وكذا كل غسل ثبتت مشروعيته واجباً كان أو مستحباً . نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه . ( مسألة 106 ) : إذا اجتمعت أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة أجزأ عنها غسل واحد ، سواء أتى به المكلف بنيّة بعضها أم بنية الجميع . ويجزئ عن الوضوء إذا كان فيها غسل ثبتت مشروعيته ولا سيما غسل الجنابة . ( مسألة 107 ) : إذا شك في الجنابة بنى على عدمها ، وإذا علم بها وشك في أنه اغتسل منها بنى على العدم حتى لو كان من عادته الاغتسال ،